حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٥٢
يرشد إلى عدم الشرط و أن الأمر بذلك للإرشاد إلى دفع التهمة و تحقق النسب و الميراث (و صفحة ١٤٦) و كذا لا يشترط عندنا في شيء من الأنكحة الدائم و المنقطع و التحليل و الملك حضور شاهدين خلافا لما عن العامة و لابن أبي عقيل منا، فاشتراطه في الدائم، لخبر ضعيف موافق للعامة محمول على الاستحباب كما تقدم سابقا، لقصوره عن معارضة ما يقتضي صحة من إطلاق الأدلة و غيره من المعتبرة المستفيضة، و لذا حكي الإجماع على خلافه في محكي الانتصار و الناصريات و الخلاف و الغنية و السرائر و التذكرة.
(و صفحة ١٧١)" و ما عن ابن أبي عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، لحصر بعض النصوص الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الإجماع، فهو محجوج به، بالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما و على تقديم الجد عند التعارض المعتضدة بالشهرة و الإجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة، لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الأب.
(و صفحة ٢٩٦)" قال حماد بن عثمان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لا رضاع بعد فطام قال