حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٨٤
أفعال الصلاة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١)" و قسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا. و جعل الأول و هو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت، و استقبال القبلة، و تكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجود".
البيان (صفحة ٧٥)" القيام و هو ركن في الصلاة، و يبطلها الإخلال به عمدا أو سهوا، كسائر الأركان التي هي النية و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود، لا القراءة في الأصح و لا الاستقبال، خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط. و كذا دخول الوقت، و يظهر من ابن أبي عقيل ركنيته".
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٥٧)" قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا و سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل بتركه مطلقا، و جعل الأول، و هو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود. و لعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، و أهمل القيام و النية، و هو ضعيف لاشتماله على خروج النية و القيام على الركنية، و لأن الاستقبال شرط اختياري، و قد تصح صلاة من ترك الاستقبال و صلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا و قد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد".