حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٤٦
عليه السلام و قال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة و ست بعد الجمعة، و هو قريب من قولي المرتضى".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٥٤)" مسألة: و تسقط عمن كان بينه و بين الجمعة، أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده، و تجب على من بينه و بين الجامع فرسخان فما دون، عند أكثر علمائنا، و به قال الزهري، لقول الصادق عليه السلام
الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شيء
و قول الباقر عليه السام
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
و قال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، و نحوه قال عبد الله بن عمر و أنس بن مالك و أبو هريرة و الأوزاعي و أبو ثور، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل، و هو قريب مما قال".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٣) مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، و اختلف علماؤنا على قولين، فالذي ذهب إليه المفيد، و السيد المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن إدريس، أنه خمس نفر، و قال الشيخ رحمه الله: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، و به قال ابن البراج، و ابن زهرة و ابن حمزة، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، و الأقوى عندي الأول.
(و صفحة ١٠٤)" و قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الإمام المنبر، فإذا علا، استقبل الناس بوجهه، و جلس، و قام المؤذن، فأذن، فإذا فرغ من الأذان، قام خطيبا للناس، و قال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس، أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب، و ابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية، و الحق عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه، من أن الخطبتين لا يجوز فعلهما إلا بعد الزوال.