حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥٦
و ضحاها، و هو في رواية ابن بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام. و الكل جائز، إذ هو مستحب، و الأول أكثر".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١١)" و قال ابن أبي عقيل: و لا عيد مع الإمام و لا مع أمرائه في الأمصار بأقل من سبعة، من المؤمنين فصاعدا، و لا جمعة بأقل من خمسة، و لو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، و لكنه تعبد من الخالق عز و جل.
" مسألة قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى، و في الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، و هو قول السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و ابن بابويه، و المفيد، و أبي الصلاح، و ابن البراج، و ابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر و قرأ، ثم كبر الباقي بعد القراءة، و كذا قال المفيد، و أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن البراج.
(و صفحة ١١٢)" و قال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الأولى الغاشية، و في الثانية الأعلى. و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، و في الثانية الشمس، و الخلاف ليس في الإجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من غيره، و إنما الخلاف في الاستحباب، و الأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف.
(و صفحة ١١٣)" مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع الإمام، لم يصلها وحده، و قال ابن بابويه في المقنع و لا تصليان إلا مع الإمام في جماعة، و كلاهما يشعر بسقوطها فرضا، و استحبابا مع غير الإمام، و المشهور الاستحباب.
(و صفحة ١١٥)" مسألة: و في كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر، من يوم النحر، و آخرها الفجر، من يوم الثالث، و لأهل