حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦١
الولد لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفس الرحم بالدم، و الولد منفوس و المرأة نفساء و الجمع نفاس بكسر النون مثل (نطاق و عشار) و لا ثالث لهما. و يجمع أيضا على نفساء.
و ما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيه
تصلي ما لم تلد.
و تكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة، أما العلقة فلا تعدم اليقين، و لو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا. و النطفة أبعد، و الإجماع على أن المتعقب نفاس، و لم يذكر المرتضى و أبو الصلاح المصاحب، و ذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه، و لخروجه بسبب الولادة. و لو لم تر دما فلا نفاس، بل و لا حدث. و لا حد لأقله باتفاقنا لجواز عدمه كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فسميت الجفوف، و قال سلار أقله انقطاع الدم.
و أكثره عشرة في المشهور، و للمفيد قول بثمانية عشر و هو قول الصدوق و ابن الجنيد و المرتضى و سلار، و جعله ابن أبي عقيل أحدا و عشرين يوما.
و صحيح محمد أيضا عن الباقر عليه السلام
إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين
و ربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل".
المهذب البارع مجلد ١ صفحة ١٧١ (ب) أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى، و هو مذهب الصدوق و أبي علي.
(ج) أنه عشرة للمبتدئة و المضطربة، و لمستقيمة الحيض عادتها، و هو مذهب العلامة في القواعد.
(د) أنه لمستقيمة الحيض عادتها، و للمبتدئة ثمانية عشر يوما، اختاره العلامة في المختلف، و لم يذكر حكم المضطربة.