حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٢٩
كتاب الشفعة
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٣٨٨)" كتاب الشفعة قال دام ظله: الأول ما تثبت فيه، إلى آخره، أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، و ما لا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية. و الأول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، و قسم مختلف فيه. فالأول الأرضون (الأرضين خ.) و المساكين كالعراص (العوار) و البساتين و ما سواها هو الثاني. قال علم الهدى و ابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة و متاع و حيوان و غير ذلك".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٠٢)" و قال ابن أبي عقيل: لا شفعة في سفينة، و لا في رقيق.
(و صفحة ٤٠٣)" مسألة: المشهور أن الشفعة لا يثبت في المقسوم، إذا عرفت السهام و ميزت، و قال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط، و هذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، و المعتمد الأول.
" احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة و بما رواه منصور بن حازم في الصحيح قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها و أخذ كل واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و إن أراد صاحب الطريق منعه فإنهم أحق به و إلا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب.