حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٠٢
رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ٢٩٦)" و يحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الإخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل، لاستلزامه الإخلال بالركن، لأن الإخلال بالماهية المركبة يتحقق بالإخلال بجزء من أجزائها. و في رواية المعلى ما يشهد له، و الأكثر على أن المبطل إنما هو الإخلال بمجموعها لا بأحدهما سهوا".
مسالك الأفهام (مجلد ١ صفحة ٢٤)" اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن و نقصانه مبطلان للصلاة و إن كان سهوا، لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، و ذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة، و قد أطلق الأصحاب عدا ابن أبي عقيل على عدم بطلان الصلاة، و بفواتها سهوا، و اللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون نقصان الركن سهوا قد يغتفر".
روض الجنان (صفحة ٢٧٩)" و لا تبطل الصلاة بترك إحداهما سهوا على المشهور أيضا، و ربما نقل عن ابن أبي عقيل أن الإخلال بالواحدة مبطل، و إن كان سهوا لصدق الإخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، و قد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، و لرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك." فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها، على ما نقله عنه المجيب".
مدارك الأحكام (مجلد ٣ صفحة ٤٠٢)" و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل و إن كان سهوا، و ربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته، ثم سجد سجدتي