حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٢
كتاب اللعان و الإيلاء و الظهار
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٥٦) قال دام ظله: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا و لا لعان، على الأظهر. الخلاف في اللعان، و مذهب الشيخ، و أبي الصلاح، و المتأخر، و أتباعهم، أنه لا يقع. و قال المرتضى و المفيد في المسائل العزية: يقع. و بالأول وردت روايات كثيرة، و عليه العمل. و هل يقع الظهار؟ قال المرتضى و المفيد و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح: نعم، و قال ابن بابويه: لا يقع إلا على موضع الطلاق، و عليه المتأخر.
(و صفحة ٢٤١)" فالأشبه الأظهر أن الظهار لا يقع إلا بقوله: (أنت علي كظهر أمي) اقتصارا على المتيقن، و حفظا من التهجم على التفريق و هو اختيار علم الهدى في الانتصار، و أبي الصلاح، و ابن أبي عقيل و المتأخر. و أما لو شبهها بإحدى المحرمات غير الأم، فالذي عليه فتوى الشيخين، و سلار، و ابن أبي عقيل، و أبي الصلاح، أنها تحرم. و به عدة روايات منها رواية علي بن رئاب، عن زرارة، قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار قال (فقال خ): هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة
(الحديث).
(و صفحة ٢٤٤) عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام،
في رجل مملك، ظاهر من امرأته، فقال لي لا يكون ظهارا و لا إيلاء حتى يدخل بها
و غير ذلك، مما ذكره في التهذيب. و استدل في الخلاف بعد الإجماع بأن الأصل جواز الوطء، من غير شرط، فلا يترك إلا بدليل. فأما المرتضى و المفيد و سلار، ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة، دخل بها أو لم يدخل، فكأنه نظر إلى عموم الآية، و هو اختيار المتأخر، و يظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.