حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٧
(و صفحة ٥٢).
إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام
المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، و لا بأس أن يمشي بين يديها
و عن جابر عن الباقر عليه السلام
قيل لرسول الله صلى الله عليه و آله في مشيته خلفها فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها و نحن تبع لهم
و قال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف، لاستقبال ملائكة العذاب إياه.
(و صفحة ٥٣).
اختلف الأصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف، و نفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل، و لرواية ابن عبادة بن الصامت
كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فقال يهودي إنا لنفعل ذلك، فجلس و قال خالفوهم
و كرهه ابن أبي عقيل و ابن حمزة و الفاضلان و هو الأقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام
ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده
و الحديث حجة.
(و صفحة ٥٤).
المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الأشهر، ذكره الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة و سلار و البصروي و المتأخرون. و نقل المرتضى فيه الإجماع، و المفيد حدها بأن يعقل الصلاة، و قال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل. و أسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ. قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل، فقال عليه السلام
إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة و الحد، و لا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة و لا الحد
و فيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٥٩).
و المشهور توزيع الأذكار على ما مر، و نقل فيه الشيخ الإجماع. و لا ريب أن كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل و الجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة، و إن تخالفا في الألفاظ".