حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٣
(و صفحة ١٦٨)" لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار" لا بأس" و منعه ابن أبي عقيل، و كذا الماشي لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا و هو يمشي" نعم" و في الفريضة عند الضرورة".
روض الجنان (صفحة ١٩٢)" قيل و يجوز النافلة إلى غير القبلة. فالقائلون بالاشتراط اختلفوا، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب و السفر. و أوجبه الشيخ لغير الراكب و الماشي، و لو حضر.
(و صفحة ١٩٤)" و هذا التفصيل و هو الصلاة إلى الأربع عند تعذر الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر الأصحاب، و لا شاهد له من الأخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة، و هي مردودة بالإرسال و جهالة خداش، و من ثم ذهب بعض الأصحاب كابن أبي عقيل و ابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، و لا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، و الوقوف مع المشهور أقوى و إن لم يكن هناك نص".
مدارك الأحكام (مجلد ٣ صفحة ١٣٦)" و قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة و غير مستقبلها، و لا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. و هو ظاهر من اختيار ابن بابويه، و نفى عنه البعد في المختلف، و مال إليه في الذكرى، و قواه شيخنا المعاصر، و هو المعتمد.
(و صفحة ١٤٧)" و أما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا. و أما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و منعه ابن أبي عقيل. و الأصح جواز التنفل للماشي و الراكب حضرا و سفرا مع الضرورة و الاختيار، للأخبار المستفيضة الدالة عليه".