حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٩٧
القضاء، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، و روي كبيرة كقول ابن بابويه بمنى كقول القاضي، و لا شيء كقول الحسن و الحلبي، تحريم إفطاره قبل الزوال".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٦٩)" قوله و المخيرة وجوب كفارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان و أتباعهما و جملة المتأخرين، و يدل عليه من الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق
، و للشيخ قول آخر في المبسوط: إنها مرتبة إذا كان الإفطار بالجماع، و ابن أبي عقيل جعلها مرتبة مطلقا لما رواه الصدوق
أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال هلكت و أهلكت فقال ما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه و آله أعتق رقبة، قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد، قال فأتى النبي صلى الله عليه و آله بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه و آله خذها فتصدق بها، فقال له الرجل و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج منا إليها، فقال خذه و كله و أطعم عيالك، فإنه كفارة لك.
و أجيب بعدم دلالته صريحا على الترتيب".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٢١٨)" و قال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف: الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال: و هذا يدل على الترتيب. و قال الشيخ في الخلاف إن فيه روايتين الترتيب و التخيير. و لم يرجح إحداهما.
(و صفحة ٢٢٠)" و وجه الحمل على التقية ما نقله في المنتهى من أن الترتيب مذهب أبي حنيفة و الثوري و الشافعي و الأوزاعي قال: و به قال ابن أبي عقيل من علمائنا. قال في المنتهى: احتج الجمهور بما رواه أبو هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال للواقع