حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٦
أذان الصادق عليه السلام، و لأن الأصل عدم الوجوب، و لأن النبي صلى الله عليه و آله قال للأعرابي المسيء في صلاته
إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر
و لم يأمره بالأذان. و قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل بوجوب الأذان و الإقامة في الغداة و المغرب، لقول الصادق عليه السلام
لا تصل الغداة و المغرب إلا بأذان و إقامة
و هو محمول على الاستحباب، و معارض بقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال
ليس به بأس و ما أحب إن يعتاد.
" و قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل: تجب الإقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول الصادق عليه السلام
يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان
و مفهوم الإجزاء الوجوب، و هو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.
(و صفحة ١٠٩)" عن الصادق عليه السلام،
قلت الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يكبر قال يمضي في صلاته و لا يعيد
و قال الشيخ: إن تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع، و إن كان ناسيا استمر. و قال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا و استخفافا فعليه الإعادة. و الأصل صحة الصلاة و المنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.".
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٣٦)" لو ترك المنفرد الأذان و الإقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما و لا يرجع، و إن كان ناسيا رجع إلى الأذان و الإقامة ثم استأنف صلاته ما لم يركع، قاله السيد المرتضى. و الشيخ رحمه الله عكس الحال و لم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع عدم الركوع. قال ابن أبي عقيل: و لو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٨٧)" و قال ابن أبي عقيل: من ترك الأذان و الإقامة متعمدا، بطلت صلاته، إلا الأذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، فإن الإقامة مجزية عنه، و لا إعادة عليه في تركه، فأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته، و عليه الإعادة.