حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٦٠
رفعها بإضمار خبر، أو مبتدأ و (نصبها) بإضمار احضروا أو ائتوا، و قال ابن أبي عقيل: يقول الصلاة جامعة، و دل على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلنا فيها أذان و إقامة؟ قال: لا، و لكن ينادي الصلاة ثلاث مرات
و قد سبق قول الصادق عليه السلام
أذانها طلوع الشمس
، و هو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما، و قد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال: لا أذان يوم الفطر، و لا إقامة و لا نداء، و لا شيء، و هو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكد في الاستحباب.
(و صفحة ٢٤١)" قال ابن أبي عقيل: في الأضحى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر، و لله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد لله على ما أبلانا.
(و صفحة ٢٤٣)" و نقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة. و رده بعض الأصحاب بعدم المستند.
(و صفحة ٢٤٣- ٢٤٤)" قال: و منهم الشيخ و المرتضى و ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن حمزة و ابن إدريس، و قال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها، و قال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا. و هذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى و الشيخ المفيد و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة.
مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى و في الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، و هو قول السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن حمزة و ابن إدريس و ابن بابويه و المفيد و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر و قرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة.