حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥٢
عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون
، و به أفتى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و الأكثر.
(و صفحة ٢٣٨)" و قال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه و حضورها مع أقرانه في الأمصار و القرى النائية عنه.
" فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين و الجمعة، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، و اكتفى في الجمعة بالخمسة، و الظاهر أنه رواه، لأنه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، و لكنه تعبد من الخالق سبحانه، و لم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، و تفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط، تصلى سنة جماعة، و هو أفضل، و فرادى و كذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر و العبد و المرآة ندبا، و إن أقيم في البلد فرضها مع الإمام".
مدارك الأحكام (مجلد ٤ صفحة ٣٥)" اختلف الأصحاب في وقت الخطبة. فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه. و به قال ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و نسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب. و قال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض. و قال في النهاية و المبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال. و المعتمد الأول. لنا: قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان، فلا يجب قبله.
(و صفحة ٥١)" و قال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.
(و صفحة ٨٣)" و اختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال
سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة