حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠٢
الجنيد، و المفيد، و سلار، و أبو الصلاح.
" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، و الأولى إفساد البيع، و لو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لأن الإقالة فسخ عندنا، و سادسها: الحلال المختلطة بالحرام، و لا يعرف قدره و لا صاحبه، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، و لم يذكره ابن الجنيد، و المفيد، و ابن أبي عقيل. و ربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة.
(و صفحة ٢١٨)" سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، و صناعة، و زراعة، و غير زراعة، و غير ذلك، و يعتبر فيها إخراج مئونة السنة له و لعياله، و منها قضاء دينه، و حجه، و غزوة، و ما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، و لا اقتار، فيجب خمس الزائد على ذلك و ظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، و أنه لا خمس فيه، و الأكثر على وجوبه، و هو المعتمد، و لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه".
شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢)" (و السابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء، و سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، و سواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الأرض، عملا بالإطلاق، و خصها في المعتبر بالأولى. و على ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، و يتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، و الارتفاع و لا حول هنا، و لا نصاب، و لا نية، و يحتمل وجوبها عن الأخذ، لا عنه، و عليه المصنف في الدروس، و الأول في البيان، و لا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج و إن كان لمسلم، و لا بإقالة المسلم له في البيع الأول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف. (و هذه) الأرض (لم يذكرها