حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٢٠
مدارك الأحكام (مجلد ٤ صفحة ٢٥٥)" قوله: (الأولى، من شك بين الاثنين و الثلاث بنى على الثلاث و أتم و تشهد (و سلم)، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و اعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه، مع أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار.
(و صفحة ٢٥٩)" الثالثة: من شك بين الاثنين و الأربع. بنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام). و بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام و الركعتين من جلوس. و هي ضعيفة الإرسال، و بأن من جملة رجالها علي بن حديد، و هو مطعون فيه. فالأصح تعيين الركعتين من جلوس، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل، و الجعفي، لصحة مستنده".
الحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٠٥)" نعم وقع الخلاف هنا في موضعين: (الأول) إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟ قولان، المشهور الأول و هو مذهب الشيخ المفيد و المرتضى و سلار و ابن إدريس و أبي الصلاح و ابن البراج و هو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل و هو مذهب جمهور المتأخرين.
(و صفحة ١٤٥)" نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا، و قد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الأوليين أو الأخيرتين. و الذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر و أبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية.
(و صفحة ١٤٨)" و أما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا.