حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩١
" و زادت واحدة" و إنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: و لو لم يحتمل ما ذكره لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة.
(و صفحة ٦٠)" قوله: (ثم ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، و قيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و هو الأشهر).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد، و المرتضى، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و سلار، و ابن حمزة، و ابن إدريس إلى أن الواجب في الثلاثمائة و واحدة ثلاث شياه، و أنه لا يتغير الفرض من مائتين و واحدة حتى تبلغ أربعمائة، و نقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٢ صفحة ٤٣)" ثم ستا و أربعين ففيها حقة و هي التي دخلت في الرابعة ثم إحدى و ستين ففيها جذعة و هي التي دخلت في الخامسة ثم ستا و سبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى و تسعين ففيها حقتان ثم مائة و إحدى و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة، و لا خلاف في الخمسة الأول و إنما الخلاف في النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل أسقطه و أوجب بنت مخاض في خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين و هو قول الجمهور كما صرح به جملة من أصحابنا رضوان الله عليهم و في المدارك نقل هذا القول عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و هو سهو منه فإن ابن الجنيد لم يسقطه، غاية الأمر أنه وافق ابن أبي عقيل في إخراج بنت مخاض في خمس و عشرين. و بما ذكرنا صرح العلامة في المختلف.
(و صفحة ٤٦- ٤٧)" احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا
في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض و ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت