حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٣٨
أبو الصلاح يصلي بالأولى ركعة أو ثنتين و بالثانية ما بقي. كذا نقله عنهم العلامة في المختلف".
جواهر الكلام (مجلد ١٤ صفحة ١٧١)" و إن كانت الفريضة ثلاثية كالمغرب فقد اختلفت في كيفيتها الروايات ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال
يقوم الإمام و تجيء طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائماً فيصلون ركعتين و يتشهدون و يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، و يجيء الآخرون و يقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم و يقومون معه و يصلي بهم ركعة أخرى، ثم يجلس و يقومون هم فيتمون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم.
و نحوه في ذلك صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا
صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة و يقضون ركعتين، و يصلي بالآخرين ركعتين و يقضون ركعة.
و مثله غيره، بل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه بذلك تواترت الأخبار، بل فيها و في غيرها أنه الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير".
قضاء الصلاة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٤٤)" قال ابن أبي عقيل: من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها، إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة، فخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة، فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء، و فيه إشعار بالتقديم واجبا و قال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء، ما لم يكن آخر فريضة، يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة، و عقب