حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٥
زكاة الفطرة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٩٣)" و قال ابن أبي عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.
(و صفحة ١٩٧)" مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته و ولده في مقنعه و هدايته و ابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.
" مسألة: قال ابنا بابويه و الشيخان و ابن أبي عقيل: إن أفضل ما يخرج التمر.
(و صفحة ١٩٩)" و قال ابن أبي عقيل: و يجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، و الأقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.
(و صفحة ٢٠٠)" قال ابن أبي عقيل: يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.
(و صفحة ٢٠١)" قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول و أطفالهم، و من كان بحكم المؤمنين من البله و المجانين. و قال ابن الجنيد: لا يجزي إعطاؤها المخالف، و هو اختيار ابن أبي عقيل، و سلار، و ابن إدريس".
مدارك الأحكام (مجلد ٥ صفحة ٣٣٢)" اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، و هو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.