حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٦
" المفيد جعل الزائد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها، و ابن أبي عقيل إن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، و ابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها، و بالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة و هو حسن".
رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ١٩٢)" الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة. و قد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة و الجعودة، و الكثيف يقابله في المعنيين. ثم الفرق بين الخفيف و الكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف و التذكرة، و عزاه في المختلف إلى ابن الجنيد و المرتضى، و عبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، و في التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل".
روض الجنان (صفحة ١٢٦)" و قال علي بن بابويه يجب مسح الوجه جميعه، استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند، و يمكن حملها على الاستحباب، و اختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه و بعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة من الجانبين عملا بالأخبار، و نقله عن ابن أبي عقيل. و لا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء. و يجب البدأة في مسح الجبهة بالأعلى فلو نكس بطل إما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني".
مدارك الأحكام (مجلد: ١ صفحة ١٥٠) و الحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب، و هو المعتمد، للأخبار الصحيحة الدالة عليه. و قال ابن أبي عقيل" لا يجب في هذه الحالة وضوء و لا غسل". و قال ابن الجنيد رحمه الله بإيجابها غسلا واحدا في اليوم و الليلة. و هما ضعيفان".