حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٧٤
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٦٨)" و قال ابن أبي عقيل: من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار، إن شاء صام ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من طعام، أو نسك شاة.
" الخامس: المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه، و اختاره الشيخ في النهاية، و قال ابن أبي عقيل و كذلك من ظلل على نفسه، و هو محرم فعليه نسك شاة، أو عدل ذلك صيام أو صدقة".
الدروس (صفحة ٩٤)" لو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، و سرى الفساد إلى الحج في احتمال، و لو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا و قال الحسن بدنة.
(و صفحة ١٠٠)" و قال ابن بابويه: و الحسن إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا، لكل واحد مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لصحيح معاوية بن عمار" الثاني بقر الوحش، و حماره، و في كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على البر، و أطعم ثلاثين كما سبق، ثم صام بعدد المساكين ثم صام تسعة أيام" و الحلبي على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض.
" قال الحسن: في الحمامة على المحرم في الحرم شاة.
(و صفحة ١٠٧)" و الظاهر جواز الخف للمرأة، كما قاله الحسن، و لا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا.
" و اختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك كالحلق للأذى.