حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٨
كقول أبي الحسن الأول عليه السلام
إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و في قميص من قميصه، و عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مائة دينار
". (و صفحة ٢٤٣) في الجريدتين:
" نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الأيمن مقتصرا عليها، لكنه قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، و مع الإغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة، إلا أنا لم نعرف قائلًا بشيء من ذلك.
(و صفحة ٢٤٨ ٢٤٩)" و خبر سهل عن بعض أصحابه رفعه، قال
إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل.
نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الأثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل، فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة، و إن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت، و إلا كان له تأخير الإزالة بعد تمامها للأصل و إطلاق الأدلة السالمين عن المعارض، و هو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، و كذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للأصل و ما سمعته من الأخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها و من فتاوى أكثر الأصحاب، بل في الخلاف الإجماع عليه، و لعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكي عنه في الأثناء كما تسمعه، و إن حكاه بعضهم عنه أيضا، و إلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه. لقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك" و هذا مبني على ما لم ثبت عن أهل البيت عليهم السلام، كذا لو كانت حدثية في الأثناء على المشهور بين الأصحاب كما في