حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٧٨
طلوعها، قاله الشيخان و السيد المرتضى و أكثر علمائنا، و قال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان و صيام البيض و هي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الأول من العشر الأول و الأربعاء الأخير من العشر الأوسط و خميس من العشر الأخير. لنا أن العلة ما ذكرناها و لا تتم إلا في الأيام المذكورة. انتهى كلامه و الله العالم".
جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٩٠)" و قد يظهر لك من ذلك كيفيات متعددة لصوم الثلاثة و إن كان آكدها ما في المتن، و لا ينافيه مرسل الفقيه
أنه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال: صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني
و إن حكي عن ابن أبي عقيل الفتوى به لإمكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر، و حينئذ فيستحب صوم الأول، لاحتمال النقص في الشهر".
(و صفحة ٩٧)" دعوى أن المراد بأيام البيض الثلاثة الأيام أي الخميسان بينهما أربعاء للمحكي عن ابن أبي عقيل".