حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣٩
اللسان الصحيح: الدية الكاملة، و إن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا. و في الرواية: تسعة و عشرون حرفا، و هي مطروحة".
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٦٥٤)" قال دام ظله: و في الشفتين، الدية، و في تقدير دية كل واحدة خلاف، إلى آخره. أقول: ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب، و ذهب إليه المفيد، و أبو الصلاح و سلار و المتأخر. و ما ذكره في النهاية و الخلاف فاستناد إلى ما رواه أبو جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، و في العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء.
و أما قول ابن بابويه، فمستنده رواية ظريف بن ناصح. و بما قاله ابن أبي عقيل رواية، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
الشفتان، العليا و السفلى سواء في الدية.
و يدل عليه قولهم عليهم السلام
كل ما في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية.
و هذا متفق عليه و لهذا قال المتأخر: و ما ذكره ابن أبي عقيل قوي، إلا أن الإجماع على اختلاف الشفتين في الدية".
تحرير الأحكام (مجلد ٢ صفحة ٢٧٢)" لرواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق عليه السلام قال
ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية
، (و عن هشام بن سالم قال
كل ما كان في الإنسان اثنان ففيه الدية صح) في أحدهما نصف الدية
، و إن لم يسندها إلى الإمام، إلا أن هشاما الظاهر أنه سمعها من الإمام عليه السلام. و عن سماعة قال سألته إلى أن قال
و الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية.
و قال المفيد رحمه الله في العليا ثلث الدية و في السفلى الثلثان، لأن المنفعة بها أكثر و بما ثبت عن آل محمد عليهم السلام. و قال الشيخ رحمه الله في النهاية و طريف في كتابه: في السفلى ستمائة دينار (و العليا أربعمائة صح) لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
في الشفة السفلى ستة آلاف، و في العليا أربعة آلاف، لأن السفلى