حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٢١
الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٦٤)" و قال ابن أبي عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول صلى الله عليه و آله لا يكون إلا في المساجد و أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و سائر الأمصار في مساجد الجماعات".
(و صفحة ٤٦٥)" ظاهر جملة من الأصحاب حمل عبارة ابن أبي عقيل على ذلك و هو بعيد عن ظاهرها و إن ظاهرها مطلق المسجد".
(و صفحة ٤٦٨)" الأظهر عندي أن روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين و إن أخبار أحد الطرفين إنما يخرج مخرج التقية، و الظاهر أنها في أخبار القول بالمسجد الجامع و ذلك فإن مذهب الشافعي أنه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل و به قال مالك أيضا، و قال أحمد لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه و به قال أبو حنيفة و هو قول الشيخ المفيد و من تبعه، و أما القول بالمساجد الأربعة المتقدمة فلم يسند إلى أحد منهم و بذلك يظهر قوة القول الأول. و الله العالم".
جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ١٧٠)" الشرط (الرابع المكان، فلا يصح) الاعتكاف (إلا في مسجد) إجماعا بقسميه و نصوصا مستفيضة أو متواترة، إنما الكلام في تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد، قال: الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه و آله لا يكون إلا في المساجد، و أفضله المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة، و سائر الأمصار مساجد الجماعات.