حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٢٢
سواء، لأنهما من جنس واحد، و بذلك جاءت بعض الأخبار، و القول و العمل على الأول، و أطنب في المقال، و كان فيما قال إن أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا و استدل أيضا بقوله عليه السلام
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
" و ابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد و ظاهره العمل بها. و من الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله، فقال: قال الشيخ الحنطة و الشعير جنس واحد و قال ابن أبي عقيل و باقي علمائنا أنهما جنسان إذ لم نعرف من عني بالباقي غير ابني الجنيد و إدريس، و قد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما و الخبر العامي. بيعوا الذهب بالورق و الورق بالذهب و البر بالشعير و الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد، لا ينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا، نعم صرح غير واحد من الأصحاب باختصاص ذلك في باب الربا و إلا ففي الزكاة و غيرها جنسان، و لذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر، و قاعدة اشتراط اتحاد الجنس في الربا تخص بالأدلة المزبورة، قلت: قد يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة.
المكاسب المحرمة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٤٠)" و قال ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها، من الأصناف التي يحرم أكلها، من السباع، و الطير، و السمك، و الثمار، و النبات، و البيض".
الحدائق الناضرة (مجلد: ١٨ صفحة ٩٣)" قال في المبسوط" الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما