حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٤٩
عقيل، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن إدريس. قال الشيخ و ابن بابويه و ابن حمزة: إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة. و قال الشافعي و مالك و أحمد: في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين، و هو قول عمر بن عبد العزيز و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و إسحاق، و الرواية الأخرى عن أحمد: خمسون. و قال ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل. و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد: ينعقد بأربعة الإمام أحدهم، و قال الليث بن سعد و الأوزاعي و أبو ثور و أبو يوسف ينعقد بثلاثة الإمام أحدهم. و قال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.
(و صفحة ٣٣٦)" مسألة: و في الجمعة قنوتان، أحدهما: في الأول قبل الركوع، و الثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، و ابن البراج و ابن أبي عقيل و سلار. و قال السيد المرتضى: و على الإمام أن يقنت في الجمعة، و اختلفت الرواية في قنوت الإمام فيهما، فروي أنه يقنت في الأول قبل الركوع، و كذلك الذين خلفه، و روي أن على الإمام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع. و قال المفيد: و القنوت في الأولى من الركعتين في فريضة. و قال ابن بابويه: و على الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الركعة الثانية بعد الركوع، و من صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة، و الذي أستعمله و أفتي به و مضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع. و قال ابن إدريس الذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد.
(و صفحة ٣٣٧)" مسألة: و يستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و اختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي اختاره الشيخ أن الأولى تقديمها على الزوال، و هو قول المفيد، و أبي الصلاح، و ابن