حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٣٧
الثانية، و يتمون ركعة أخرى، و يسلم بهم، و لم يفصل إلى سفر، أو حضر، و الظاهر أنه يريد الجميع، و كذا المفيد و ابنا بابويه، و قال ابن الجنيد: و التقصير للخوف، و إن لم يكن سفر، كما هو للسفر، و إن لم يكن خوف واجب، و يصليها الخائف منفردا و في جماعة".
الذكرى (صفحة ٢٦٤)" الخامسة: يجوز في صلاة المغرب، أن يصلي بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين، كما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال ابن أبي عقيل: بذلك تواترت الأخبار عنهم، ليكون لكل الطائفتين قراءة، و عليه أكثر الأصحاب، إذ لم يذكروا غيره. و خبر الشيخ و أبو الصلاح بين ذلك، و بين أن يصلي بالأولى ركعتين، و الثانية ركعة، و جعل الأول أفضل، في كتاب مسائل الخلاف، و أحوط في كتاب الاقتصاد".
الحدائق الناضرة (مجلد ١١ صفحة ٢٦٥)". مسائل: الأولى لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا و إنما الخلاف في ما إذا وقعت حضرا، فنقل عن الأكثر و منهم المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابن إدريس إنهم ذهبوا إلى وجوب التقصير سفرا و حضرا جماعة و فرادى، و قال الشيخ في المبسوط إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة و نسبه الشهيد إلى ابن إدريس و ظاهر جماعة من الأصحاب، و حكى المحقق في المعتبر و قبله ابن إدريس في السرائر قولا عن بعض الأصحاب بأنها إنما تقصر في السفر خاصة، و حينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة.
(و صفحة ٢٨٠)" و قال ابن أبي عقيل: و يصلي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام. و قال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين. و قال