حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٤
(و صفحة ٣٧٢)" الذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه أن الصلاة استغفار للميت و دعاء له و من لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.
(و صفحة ٤٠٥)" قال شيخنا الشهيد في الذكرى: و المشهور توزيع الأذكار على ما مر و نقل الشيخ فيه الإجماع. و لا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل و الجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة و إن تخالفا في الألفاظ، قال الفاضل و كلاهما جائز.
(و صفحة ٤٤٩)" و قال ابن أبي عقيل لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات و قال ابن إدريس تكره جماعة و تجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و قال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا".
(و صفحة ٤٥٩)" و لم يقدر ابن أبي عقيل و علي بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، و قربه الشهيد في البيان و قال ابن الجنيد يصلى عليه ما لم تتغير صورته، و قال سلار يصلى عليه إلى ثلاثة أيام و جعله الشيخ في الخلاف رواية، و قال في المختلف و الأقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره و إلا فلا. و حكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال و لا أمنع الجواز.
(و صفحة ٤٧٣)" و قال ابن أبي عقيل: لا تسليم لأن التسليم في الصلاة التي فيها الركوع و السجود و لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع و لا سجود".
جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٦)". صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
سألته عن الصبي أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال إذا عقل الصلاة فصل عليه.
بل بقرينة الصحيح و غيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه