حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٨٨
الخلاف: فإذا زادت واحدة على ثلاث مائة ففيها أربع شياه، إلى أربع مائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة. و قال جميع الفقهاء، و أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و غيرهم، مثل ذلك، إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربع مائة، و لم يجعلوا في الثلاث مائة و واحدة أربعا، كما جعلناه، و في أصحابنا من ذهب إلى هذا رواية شاذة، و قد بينا الوجه فيها، و هو اختيار السيد المرتضى. و استدل بإجماع الفرقة، و الذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن البراج، و مذهب السيد المرتضى، هو اختيار ابن أبي عقيل، و ابن بابويه، و سلار، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و المعتمد اختيار الشيخ.
" مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه الشيخان، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و السيد المرتضى، و سلار، و ابن البراج، و ابن حمزة و قال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى: ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة لنا: رواية زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عنهما عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة، و في حديث محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال
فإذا كانت أربعين، ففيها شاة.
(و صفحة ١٩١)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: و لصاحب الغنم أن يستبدل مما صار إلى المصدق الشاة، و الشاتين، و الثلاثة، و ليس له البدل أكثر من ذلك و ليس بجيد، لأن البدل الذي يدفعه المالك إن كان أكثر من الواجب جاز أن يستبدل بأزيد، و إن كان أقل لم يجز أن يستبدل و لو بواحدة، فلا وجه لما قاله".
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٧٩)" مسألة: و في عشرة شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما تقدم من الأحاديث و ليس فيما بين