حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٠
(و صفحة ٥٩٥)" مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المبارأة: و له أن يأخذ منها دون الصداق (التي) الذي أعطاها، و ليس له أن يأخذ الكل. و قال ابنه في المقنع: و لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و ابن أبي عقيل. و به قال ابن حمزة، و سوغ المفيد، و سلار، أخذ المهر كملا، و هو اختيار ابن إدريس".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٥٩)" الثاني أن العوض في الخلع يصح زيادة عما وصل إليها من المهر و في المبارأة يشترط كونه بقدره فما دون و هذه الخاصية مترتبة على الأولى لأن الكراهية من الجانبين يناسبه عدم الزيادة في العوض كما أن اختصاص الكراهة بها يناسبه جواز الزيادة و يظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على أقل منه و هي في موقوفة زرارة قال
المبارأة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شئت و إنما صارت المبارأة يؤخذ دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها
و الرواية قاصرة عن إفادة الحكم بالقطع و معارضة بصحيحة أبي بصير".
الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٥ صفحة ٥٦٠)" و نقله في المختلف عن ظاهر الشيخ المفيد و الصدوق و ابن أبي عقيل و سلار و ابن حمزة، و اعتمده السيد السند في شرح النافع و قبله جده، و الظاهر أنه المشهور، و إلى الأول ذهب الشيخ في كتابي الأخبار، و تبعه ابن البراج في المهذب و ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح، و اختاره الشهيد في اللمعة. و ظاهر المحقق في كتابيه التوفق في المسألة.
(صفحة ٦٢٦)" الثالث: اختلف الأصحاب فيما يؤخذ من فدية المبارأة بعد الاتفاق على أنه لا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه. و ذهب جمع من