حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣١٢
(و صفحة ٣٥) (في قضاء الصوم عن الميت)" المسألة الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره فات بمرض أو غيره بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل من أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء، بل نسب القول به إلى الشذوذ، كما أنه نسب الصدقة إلى التواتر، و هو من الغرائب، ضرورة كون العكس مظنة التواتر أو القطع و لو بمعونة شهرته بين الإمامية، بل كان من ضروريات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميت من صوم أو صلاة إليه.
(و صفحة ٥١- ٥٢)" المسألة الرابعة المشهور بين الأصحاب أن القاضي لشهر رمضان مع سعة الوقت لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر و غيره قبل عن العلامة في المدنيات الأولى الإجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام
صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس لك أن تفطر
و منها صحيح جميل على ما في التهذيب عنه عليه السلام أيضا
في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس
و منها موثق إسحاق بن عمار عنه عليه السلام أيضا
الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس.
و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس إلى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها صحيح ابن الحاج المحمول على الكراهة
سألت عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال إذا كان نوى من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه
و موثق زرارة
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان
المقيد بها مع إرادة التشبيه فيه بأصل الكفارة و إن أيدا بعموم لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على إرادة إبطالها بالكفر و نحوه كما هو مقتضى العموم