حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٧
اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه، و للمغرب و العشاء غسلا، و تغتسل للفجر، و تحتشي و تستثفر و لا تنحني و تضم فخذيها في المسجد
" و هو محمول على السيلان".
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٧)" الاستحاضة القليلة الدم ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل".
(و صفحة ١٦)" يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم و لم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة و الوضوء المتعدد، و خلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به" مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٠)" مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة و إن غمس و لم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، و إن سال وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما. اختاره الشيخ، و ابن بابويه، و المفيد، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن إدريس. و أما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، و الثلاثة مع السيلان، و الوضوء المتعدد مع القلة، و لم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء. و قال ابن أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين، تجمع بين الظهر و العصر بغسل و بين المغرب و العشاء بغسل، و تفرد الصبح بغسل. و أما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء.
و قال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الأولى و أول وقت الثانية منهما و تصليهما، و تفعل للفجر مفردا كذلك، و التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة ما لم يثقب.
و الحق الأول. لنا: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام و قد سأله عن الحامل، إلى أن قال
و إن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام