حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥٩
الدروس (صفحة ٤٤)" درس: تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها، تصلى ندبا، جماعة و فرادى، و كذا لو فاتت مع الإمام، و ظاهر الحسن و الصدوق سقوطها بفوات الإمام.
" و العدد كالجمعة، و قال الحسن: سبعة هنا".
البيان (صفحة ١١١)" الفصل الثاني: في صلاة العيدين، و هي واجبة بشروط الجمعة، و يسقط عمن يسقط عنه، و مندوبة مع عدمها جماعة و فرادى، و ظاهر الشيخين أنها تصلى فرادى، عند عدم الشرائط، و المشهور شرعية الجماعة، نص عليه ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس، و قال الراوندي: عليه عمل الإمامية، و ظاهر ابن أبي عقيل و ابن بابويه عدم شرعيتها، إلا جماعة مع الإمام".
الذكرى (صفحة ٢٣٩)" الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و في المبسوط: إذا طلعت الشمس و انبسطت، و قال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، و هما متقاربان، و يفهمان من رواية سماعة، قال
سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة
(كذا في الأصل)
أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا.
" المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد و سورة معها، كسائر الفرائض، و لا خلاف في عدم تعيين سورة و إنما الخلاف في الأفضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في الأولى، و الشمس في الثانية، و قال آخرون: و الشمس في الأولى، و الغاشية في الثانية، و هذان القولان مشهوران، و قال علي بن بابويه يقرأ في الأولى الغاشية، و في الثانية الأعلى، و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، و في الثانية و الشمس".
(و صفحة ٢٤٠)" السادسة عشر: لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة، ثلاثا، و يجوز