حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٧٩
ما يمسك عنه الصائم
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٧٩)" قال الشيخ في الإستبصار: و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة، أو أحدهما على المرتمس، و قال: لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا، و لا يوجب القضاء و الكفارة، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع. و نعم ما قال، فإن القضاء و الكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف، و هو اختيار المتأخر، و عده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم، و ما ذكرا الحكم. و القائل بالكراهية هو المرتضى و ابن أبي عقيل في المتمسك، و هو في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
يكره للصائم أن يرتمس في الماء.
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٥٨)" قال ابن أبي عقيل إن الحائض و النفساء لو طهرتا ليلا و تركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا، أوجب القضاء خاصة.
(و صفحة ٢٦٠)" مسألة: لو أجنب ليلا و تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء و الكفارة، لقوله عليه السلام
من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا
، و قال ابن أبي عقيل منا: عليه القضاء خاصة، و هو ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله، و به قال أبو هريرة، و الحسن البصري، و سالم بن عبد الله، و النخعي، و عروة، و طاوس، و قال الجمهور: لا قضاء و لا كفارة، و صومه صحيح.
" مسألة: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء و الكفارة، و اختار السيد المرتضى رحمه