حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٣
(و صفحة ١٢٤)" تنبيهات: الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الأصحاب، و قد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام
إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، و إذا استيقنت الزوال فصل الفريضة
و عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
و قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة. و قد روى أبو عمر حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال" أما إذا زالت الشمس بدأت بالفريضة" و هاتان الروايتان غير معارضتين لحمل الأولى على الشك و الثانية على اليقين".
الذكرى (صفحة ١١٣)" قال ابن أبي عقيل لما عد النوافل: و ثماني عشر ركعة بالليل، منها نافلة المغرب و العشاء ثم قال: بعضها أوكد من بعض فأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر، و لعله لكثرة ما ورد في صلاة الليل من الثواب".
(و صفحة ٢٥٤)" و فيها مسائل: الأولى: في شرعيتها، و الأشهر في الروايات ذلك، حتى ادعى عليه سلار الإجماع، و قال الصدوق لا نافلة فيه زيادة على غيره، و ابن أبي عقيل لم يتعرض لها بالذكر و لا علي بن بابويه".
الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٧)" (الثالثة) قال الصدوق قدس سره أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لم نقف له على دليل يعتد به. أقول: ستعرف دليله إن شاء الله تعالى في المقام. و نقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل و ثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب و العشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض و أوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر.
(و صفحة ٣٨)" و نقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل و ثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب و العشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض و أوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة