حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢١٦
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤١٧)" مسألة و قد اتفق علماؤنا على إيجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة و ذلك بعد الركوع و من تكلم ناسيا و من سلم في غير موضعه و ذهب السيد المرتضى و ابن بابويه و أبو الصلاح و سلار إلى إيجاب السجدتين، فيمن قام في حال قعوده، أو بالعكس، و ذهب الشيخ في النهاية، إلى أن من شك بين الأربع و الخمس يسجد أيضا، و هو قول السيد المرتضى و ابن أبي عقيل. قال الشيخ في الخلاف: لا يجب سجدتي السهو إلا في أربعة مواضع، من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو نسي السجدة، أو تشهد حتى ركع، و لا يجب فيما عدا ذلك، زيادة كان أو نقصانا متحققة أو متوهمة، و على كل حال، و ابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان، و لم يعتمد على هذا القول الشيخ، عملا ببراءة الذمة، و الصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد، و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع، و لا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا، و قد مضى البحث في ذلك كله.
الدروس (صفحة ٤٧)" و لا تبطل بزيادة سجدة السهو، خلافا للحسن و الحلبي.
(و صفحة ٤٨)" و لم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية الحسن بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام
و لو شك بين الاثنين و الأربع، سلم و صلى ركعتين قائماً.
و لو شك بين الأربع و الخمس فصاعدا، فكالخمس عند ابن أبي عقيل، لمفهوم الرواية، و أصالة الصحة، و عدم الزيادة".
البيان (صفحة ١٥٠)" و كلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح، بنى عليه، و لا يلتفت إلى الزائد، غير