حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٢٥
كتاب السلف
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٦٣)" قال الشيخ في النهاية لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا و إن لم يكن حاضرا في الحال. و ابن أبي عقيل قال: البيع عند آل الرسول عليهم السلام بيعان، أحدهما بيع شيء حاضر قائم العين، و الآخر بيع شيء غائب موصوف بصفة مضمونة إلى أجل، و الحق ما قاله الشيخ.
" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح، و في الخلاف: السلم لا يكون إلا مؤجلا، و لا يصح أن يكون حالا، و تبعه ابن إدريس، و هو قول ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٣٦٤)" و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز السلم إلا بالعين، و الورق، و لا يجوز بالمتاع.
" مسألة: إذا حل الأجل و تعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ، فإن باعه البائع ما باعه إياه جاز سواء باعه بزيادة عن الثمن، أو نقصان، و سواء كان من جنس الثمن أو لا، و به قال المفيد، و جوز سلار: البيع بعد الأجل، و أطلق، و لم يفصل، و ابن إدريس اختار ما قلناه، و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، و به قال ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٣٦٧)" مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ، و ابن أبي عقيل." و قال في النهاية: يصح السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس