حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٨١
(و صفحة ٣٦٩)". صحيح علي بن يقطين على وجوب الإعادة بنسيان الإقامة متى ذكر في أثناء الصلاة، و لعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الإعادة بترك الإقامة، إلا أن مورد الرواية النسيان و كلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها مستندا له.
(و صفحة ٣٧٢- ٣٧١)" و أما ما ذكره ابن أبي عقيل من القطع ما لم يركع و الرجوع إلى الأذان خاصة في صلاة المغرب و الصبح".
و اعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان و الإقامة أو الإقامة وحدها و ليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة، و لم أقف على مصرح به سوى المصنف في هذا الكتاب و ابن أبي عقيل على ما نقل عنه.
(و صفحة ٣٨٠)" قال في الذكرى" و لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور أن الأذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل و الشيخ و جماعة سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان إعلام بدخول الوقت و قد حصل بالأذان الأول، و ليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى و إن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام و صلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية". انتهى.
(و صفحة ٣٩٤- ٣٩٥)" قال ابن أبي عقيل" الأذان عند آل الرسول صلوات الله عليهم للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام. أقول: و مما يدل على القول المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل ما رواه الشيخان في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عمران بن علي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا و إذا كان وحده فلا بأس.
(و صفحة ٣٩٧)" أقول: و إلى هذه الأخبار أشار ابن أبي عقيل بتواتر الأخبار و هي كما ترى واضحة الدلالة