حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٤٥
عليه السلام
الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة.
و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين و تجب على من كان على فرسخين فما دونهما، و كذا قال علم الهدى في المصباح و به قال الزهري، و قال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال و لا يخص من كان على أزيد. و قال أبو حنيفة: لا تجب على من خرج عن المصر، و قال الشافعي: تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء و المؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع.
(و صفحة ٢٩١)" روى زرارة، و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين
و خبر ابن أبي عقيل على الاستحباب و لأنه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب، قال علم الهدى رحمه الله: و روي أن من يخاف على نفسه ظلما، أو ماله فهو معذور، و كذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات (الغرمات) الوكيدة ليسعه التأخير و المحبوس، و الممنوع عنها فلا شك في عذره".
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٦٥)" قال ابن أبي عقيل: إن الجمعة و العيدين، القنوت في الركعتين منهما، و قال: بذلك تواترت الأخبار.
(و صفحة ١٧٨)" اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها كلها على الزوال أفضل، و هو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام. و اختاره المتأخر و شيخنا دام ظله، و هو قوي، لأن خبر الخير أعجله. و قال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، و ست عند ارتفاعها، و ركعتين عند الزوال، و ست بعد الظهر، و هو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام و في طريقها سهل بن زياد. و في أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن