حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣٧
من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشياه شاة و على أهل الحلل، مائة حلة، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم، و على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و لأهل البوادي الدية من الإبل و لأهل السواد مائتي بقرة، أو ألف شاة
، و الذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين و سلار و أبي الصلاح و ابن البراج، و قال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير، و كذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أي صنف كان، قيمة عشرة آلاف درهم، و إذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة و هي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٣٨٠)" قوله: إذا هلك قاتل العمد إلخ، مبني المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الأصحاب؟ أم أحد الأمرين كمذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما، تعين الآخر و على الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه".
دية الجنين
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٣)" و قال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له