حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢١٥
(و صفحة ١٣٤)" مسألة: من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع، و صلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان و علي بن بابويه و ابن أبي عقيل و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس.
(و صفحة ١٣٥)" مسألة: لو شك بعد الأربع و ما زاد على الخمس، قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع و الخمس، لأنه قال: يجب سجدتا السهو في موضعين، من تكلم ساهيا، و دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها و استوى وهمه في ذلك، حتى لا يدري صلى أربعا و خمسا أو ما عداها. و لم نقف لغيره في ذلك على شيء، و ما قاله محتمل، لأن رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم، و لأنه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة، لإحراز العدد، و لا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان، فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو. مع أنه يحتمل الإعادة لأن الزيادة مبطلة، فلا يقين بالبراءة و الحمل على المشكوك فيه قياس، فلا يتعدى صور المنقول.
(و صفحة ١٣٦)". من يقول إن ذلك يوجب استئناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات، و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح.
(و صفحة ١٤٠)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، و الآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.
(و صفحة ١٤٢)" مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة و الخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، و هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، و هو الكلام و الشك بين الأربع و الخمس، قال: و هما بعد التسليم فمن سجدهما قبله بطلت صلاته".