حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٨١
و الحسن بن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس: بالاستحباب، و هو الوجه. لنا: عموم قوله عليه السلام
رفع القلم عن ثلاث
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول
ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل، حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس
، و عموم قوله عليه السلام
ليس في مال اليتيم زكاة
و لأن وجوب الزكاة نوع تكليف، و هو ساقط عنهم. احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام قال
مال اليتيم ليس عليه في الدين، و المال الصامت شيء، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة
و الجواب المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، جمعا بين الأدلة".
مدارك الأحكام (مجلد: ٥ صفحة ٢٢)" و قيل: حكم المجنون حكم الطفل، و الأصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت إذا اتجر و كيف كان فالأصل الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و عامة المتأخرين".
(و صفحة ٣٩)" اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين، فقال ابن الجنيد، و ابن إدريس، و ابن أبي عقيل" لا تجب الزكاة فيه أيضا".
(و صفحة ٤٩)" اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة، فذهب الأكثر و منهم الشيخان، و المرتضى، و ابن إدريس، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن أبي عقيل، و سلار، و سائر المتأخرين إلى أنها مستحبة".