حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٠٨
مات فليس عليه شيء، و إن صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد. و إن لم يكن له مال صام عنه وليه.
(و صفحة ٣٢٢)" قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب: و بمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل و ادعى فيه تواتر الأخبار، و المسألة قوية الإشكال لاختلاف متن الرواية و إن كان الظاهر ترجيح ما في الكافي و من لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف عليه حقيقة هذه الكتب. انتهى".
جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٢٣٩)" و موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام
في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: و قال: إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا
لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، و من هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل و المرتضى من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
(و صفحة ٢٦٤)" الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال، و النذر المعين، و في صوم الاعتكاف إذا وجب بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه و إن أثم بالإفطار كما في المدارك.
(و صفحة ٢٦٦- ٢٦٧)". و للمعتبرة أيضا في صوم النذر، منها صحيح علي بن مهزيار قال
كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من