حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٦
أغسال، و التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة. و قال ابن أبي عقيل: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها و لا غسل، و إن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر و العصر بغسل و بين المغرب و العشاء بغسل، و تفرد الفجر بغسل".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١)" الخامس: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه و آله
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
و قول الصادق عليه السلام
و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و صلت كل صلاة بوضوء
و قال ابن أبي عقيل ما لم يظهر على القطنة فلا غسل و لا وضوء".
" مسألة: دم الاستحاضة إن كان قليلا و هو أن يظهر على القطنة كرءوس الإبر و لا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة و الوضوء لكل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي صلى الله عليه و آله في المستحاضة
تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل و تصوم و تصلي و تتوضأ عند كل صلاة
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة
و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء
و أما القطنة فلأنها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب، قال الشيخ و تغيير الخرقة، و فيه نظر، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها. و قال ابن أبي عقيل منا: لا يجب في هذه الحالة وضوء و لا غسل، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه و آله قال
المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة
و روايتنا أرجح لأنها مفسرة لا إجمال فيها.
(و صفحة ٢٩)" مسألة: و إن كثر الدم حتى غمس القطنة و لم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، و الوضوء لكل صلاة و تغيير القطنة و الخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام
فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، و الوضوء لكل صلاة
قال ابن أبي عقيل منا: عليها ثلاثة أغسال لقول الصادق عليه السلام
المستحاضة إذا جازت أيامها و رأت الدم ثقب الكرسف