حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٧
(و صفحة ٨٨)" و قال ابن أبي عقيل: من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن و أقام ثم افتتح الصلاة، و إن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة و أذن و أقام ما لم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته و لا إعادة عليه، و كذا إن سهى عن الإقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة، رجع إلى الإقامة ما لم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته و لا إعادة عليه، إلا أن يكون قد تركه متعمدا و استخفافا، فعليه الإعادة.
(و صفحة ٨٩)" قال ابن أبي عقيل: الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها، إلا الصبح، فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم و قالوا
كان لرسول الله صلى الله عليه و آله مؤذنان، أحدهما بلال، و الآخر ابن أم مكتوم، و كان أعمى و كان يؤذن قبل الفجر، و يؤذن بلال إذا طلع الفجر، و كان عليه السلام يقول إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام و الشراب.
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٦١)" و قال ابن أبي عقيل: إن ترك الأذان متعمدا مستخفا، فعليه الإعادة".
" و قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة؟ قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد
و حمله الشيخ على الاستحباب و هو جيد، لكن مع شرط أجود و هو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الأحاديث. و لم نقف للشيخ و ابن أبي عقيل على دلالة جيدة بما ذكراه".
البيان (صفحة ٧١)" و قال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر و المغرب، و إن صليا فرادى، و وجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا، و هو قول ابن الجنيد. و قال ابن عقيل: (إن) يتركهما متعمدا في الغداة و المغرب تبطلان، و البواقي تبطل بترك الإقامة عمدا. و كل ذلك لم يثبت".