حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٢٥
كتاب الوصية
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٥٠)" مسألة: هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد و ابن إدريس و سلار يشترط ذلك، فلو أجازوا حياة الموصي كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته. و قال الشيخ رحمه الله لا يشترط، و ليس لهم الرجوع بعد موت الوصي عن ما أجازوه حال حياته، و به قال ابن حمزة، و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، و أفتى به أبو علي بن الجنيد، و ابن أبي عقيل أطلق فقال: فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جائزا، و إن لم يجز الورثة لم يجز إلا الثلث".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢١)" مسألة: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة، عند عدم المسلمين، و لا تجوز شهادتهم و لا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك للمسلمين، و لا للكفار، و لا على الفريقين، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، و هو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله، حيث قال: و لا تقبل شهادة بدعي على محق، و لا شهادة الفاسق، و تقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة، إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين، و كان الذميان من عدول قومهما، و لا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين، و كذا ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٧٢٢)" تذنيب أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف: قبول شهادة أهل الخلاف في