حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١٨
ضعف الأنثى و إن كان يتقرب بأمه و يتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، و الأول أشهر فتوى و رواية.
(و صفحة ٢٦٢)" و لو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف، و للواحد من كلالة الأم السدس، و للأكثر الثلث، و الباقي للأخت من الأبوين. و لو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة. و تفرد الحسن و الفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا." و قال الحسن و الفاضل (كذا): لو ترك جدته أم أمه، وجدته أم أبيه، فلأم الأم السدس، و لأم الأب النصف، و الباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لأب و أم و أختا لأم".
شرح اللمعة (مجلد ٨ صفحة ١٢٨)" الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم. أو جماعة، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود" و هو الفاضل من الفروض (على قرابة الأبوين) و هو الأخت، أو الأختان على الأشهر. و تفرد الحسن بن أبي عقيل، و الفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع بالنسبة أرباعا. أو أخماسا.
(و صفحة ١٥٥)" (الرابعة لو اجتمع الأعمام و الأخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما و المتعدد (فللأخوال الثلث و إن كان واحدا لأم على الأصح، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا)، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به و هو الأخت و نصيبها الثلث و الأعمام يرثون نصيب من يتقربون به، و هو الأخ و نصيبه الثلثان. و منه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال و تعدده، و ذكرويته، و أنوثيته، و الأخبار مع ذلك متظافرة به. ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أن في كتاب علي صلوات الله عليه
رجل مات و ترك عمه و خاله فقال للعم الثلثان، و للخال الثلث.
و أن فيه أيضا
أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة