حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠٠
كتاب الخمس
المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٦٢٣)" الرابع: أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات. قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المئونة على ما يأتي. و قال ابن أبي عقيل: و قد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، و النجار، و غلة الدار، و البستان، و الصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله و غنيمة".
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٧٢)" قال دام ظله: و في مستحقه عليه السلام أقوال إلى آخره. أقول: موجب الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، و كل واحد قال بمقتضى النظر. فأجابه قوم من المتقدمين، مثل المناكح، و هو متروك لا فتوى عليه. و ذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصي به إلى ثقة، أو يدفن، و منهم ابن أبي عقيل، و الشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة، و المرتضى، و المتأخرون. و حكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، و في قول، يدفع إلى فقراء الشيعة و هما متروكان، و لا أعرف الذاهب إليهما، إلا في حكاية المصنفين و أقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة العزية أن نصيبه عليه السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس، ممن يعجز حاصلهم عن مئونة السنة، و هو اختيار شيخنا و صاحب الواسطة، و كثير من المتأخرين.
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٠٣)" مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، و اختاره ابن إدريس و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد، و لا سلار، و لا أبو الصلاح، و الأول أقرب".