حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣٣
المسكر
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٦٧)" مسألة: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة، فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين، و به قال شيخنا المفيد، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، الثاني: قال في الخلاف و المبسوط: إنه يقتل في الرابعة و هو قول الصدوق في المقنع، و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد جلد فإن عاد قتل و قد روي أنه يقتل في الرابعة و المعتمد الأول".
القذف
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٠٨)" مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان و أتباعهما، و قال ابن أبي عقيل و لو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد.
(و صفحة ٧٨٢)" قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، و لم يكن له في هذا و أشباهه لعان، لنا ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال
في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب، قلت فإنه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي
و الضرب يصدق مع التعزير مع الحد فأوجبنا الأقل عملا بأصالة البراءة و لأن هذا القول ليس تصريحا بالقذف، بل لا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير